القاضي النعمان المغربي

540

دعائم الإسلام

( 1920 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ولا يكاتب . ( 1921 ) وعنه ( ص ) أنه قال : من وكل وكيلا حكم على وكيله ، وتجوز الوكالة بغير محضر ( 1 ) من الخصم . ( 1922 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير : فقال أما الرجل الواجد الذي عليه الحق إنما يريد بذلك المطل ، فلا يؤخر ، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ( 2 ) ويبيع فإنه ينظر بقدر ذلك . ( 1933 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه ، وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي . ( 1924 ) وعنه ( ع ) أنه كان يرى الحكم على الغائب ويترك على حجة إن كانت له حجة ، فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له أخذ عليه كفيلا بما يدفع إليه من مال الغائب ، فإن كانت له حجة رد ( 3 ) إليه . ( 1925 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب

--> ( 1 ) حش ى - أي حاضر . ( 2 ) حش ى - كسر متاعه باعه ثوبا ثوبا . ( 3 ) ى ، د - رده . س ، ز ، ع ، ط ، - رد إليه .